358

Заметки на «Шарх Азхар»

حواشي على شرح الأزهار

(1) لان سبيله تزويج؟ بعد توكيله اهصعيترى

(2) بنية مشروطة اهتذكرة ولا يؤم بعضهم بعضا ولا بغيرهم الا ان يجدوا اماما يحضر الصلاتين يأتمون به ان أرادوا اهوفى ح لي يؤم كل فرقة امامها أو يؤمهم جميعا شخص من غيرهم

(3) قلنا سقطت بيقين والظهر مشكوك فيه

(4) يعنى بالفراغ من القدر الواجب من الخطبتين وقرز لانه المسقط للواجب

(5) من الصلاة

(6) وفعلها قرز

(7) ولو كان صلاة العيد قضاء في يوم الجمعة فالحكم واحد اهح لى لفظا حقيقة الرخصة ما خير المكلف بين فعله وتركه مع بقاء سبب الوجوب والتحريم مع صحته منه لو فعله اهيحترز من فرض العين وكذا صوم الحائض وصلاتها ومن صوم يوم عاشوراء ومن وطئ النساء في ليالى رمضان

(8) ومن لم يحضر ان قلنا صلاة العيد فرض كفاية وهل يسقط الظهر على القول بان الجمعة الأصل فيكون بعض الناس تاركا للظهر والجمعة والعيد اهنجرى وقال الدوارى لا يسقط الظهر لانه معلوم من الدين ضرورة قرز هذا تصريح بان الجمعة لا تصير رخصة الا بعد أن تصلى العيد جماعة مع الخطبتين ومثله في الاثمار وفى البحر ولم يذكر في النجرى الخطبتين والجماعة ولم يذكر صاحب التذكرة الجماعة وظاهر الاز انه لابد منها قرز وان كان ظاهر الأزهار ان الخطبتين غير شرط لتقديمها لكن تعليل البحر يقتضى ذلك لانه قال فرع من ترك الخطبة صلى الظهر إذ الترخيص لئلا يسأم الخطبتين

(9) المختار وان لم يحضر اهوابل وهو ظاهر عبارة الأزهار خلاف ما في الغيث فيحقق الكلام قلت مافى الغيث هو الحق لانه التعليل مشقة التجميع فلا يكون رخصة الا في حق من حضر اهمفتى وصلى قرز

(10) وأما الامام فتعين عليه وفى ح لى ما لفظه وليس المراد انه يتعين على الامام بل له أن يأمر من يقيم الجمعة ولو كان لا عذر له عنها إذا كان قد صلى العيد بخطبتها اهلفظا وقرز

Страница 359