Заметки на «Шарх Азхар»
حواشي على شرح الأزهار
(1) قيل هذا يناقض ما تقدم حيث قالوا للمسافر لا يلزمه حضور الجمعة فمتأول على ان المراد إذا كان يخرج من الميل قبل النداء والشروع فيها اهلمعه وقيل هاهنا فيمن ابتدأ السفر وما تقدم في المسافر من قبل ذلك فانها لا تلزمه ما لم يقف قدر الاستراحة بخلاف هنا لم يبعد هذا وعبارة الكتاب تدل على هذا التأويل اهمي
(*) شكل عليه وقيل لمن يجوز له الانصراف كالمسافر فلا وجه للتشكيل قرز
(2) ولا يؤخذ من هذا المفهوم ان من لم يحضر الجمعة أنه يحوز له الترك وان كان لا عذر له إذ قد تقدم في الباب ذكر من تجب عليه ومن لا تجب اهنجرى ولو انخرم العدد ويتموها ظهرا قرز ما لم يدخل في الصلاة
(3) وكذا الاعمى والمقعد ما لم يتضررا
(4) لم يتضح معنى الاستثناء فمن عذره المطر فان كان المقصود انه وقع المطر قبل حضوره كان عذر اله فليس عذرا في هذا الحال فكيف يسمى عذرا ويستثنى من لمعذورين وان كان المقصود غيره فغير واضح لان عذرها ليس الا تعذر الوصول والمطر في الطريق اما غيرهما فليس عذرهم تعذر الوصول فجاز لهم الرجوع كما جاز لهم ترك الحضور أي يخشى أن تقطه المطر من السير
(5) قال في البيان وتصح الجمعتين في بلد واحد للعذر كالخوف أو ضيق مكان اهن معنى وظاهر المذهب انها لا تصح مطلقا وقد ذكر معنى ذلك في شرح النجرى أو بلدين قرز
(6) مسألة فان كان كصرا متباينا كبغداد جاز لمشقة الاجتماع لكثرة الناس
(ش) لا لما مر وهو أنه لم تقم في المدينة الا جمعة واحدة وفى الغيث في شرح قوله دون ميل ما لفظه قال ص بالله والفقيه ح يجوز ذلك لكن في موضعين لا في موضع واحد قيل ح أو واحدة بعد أخرى للعذر كتضيق المكان واحتجاج الشرح يشير إلى هذا حيث قال خارج البلد الكبير في مواضع تحقيقا التسقط المشقة على الناس بالاجتماع قلنا والظاهر من المذهب ان ذلك لا يجوز اهبلفظه قرز لغير عذر اهفتح وبيان وقيل لا يجوز مطلقا وقد ذكر معنى ذلك في شرح النجرى وهو من المسجد إلى المسجد اهزهور والمختار ان العبرة باطرف صف من الجماعتين ولا عبرة بالمسجدين ولا بالامام قال وهو المقرر؟ فلو كان المسجد الذى أقيمت فيه أحد الجمعتين بعضه داخل الميل وبضعه خارج الميل فقيل ان من داخل الميل صلاته باطلة ومن كان خارجا صلاته صحيحة وان كان الامام معهم وان كان داخلا في الميل بطلت صلاتهم الجميع قرز
(7) والخطبة ويؤم بعضهم بعضا إذا للبس مبطل
Страница 358