359

Заметки на «Шарх Азхар»

حواشي على شرح الأزهار

وللامام أن يعين الثلاثة وتجب عليهم وقرز لكن لو عين بعد حضور نصابها هل يتعين سل قيل يتعين لاجل ارهاب أو نحوه قرز امام الصلاة

(1) أو من غيرهم ممن هي واجبة عليه قرز

(2) قيل وهذا أولى من كلام الأزهار لانه قد حصل كمال شروط قرض الكفاية

(3) أهل البوادى

(4) فائدة لو قال عليه ركعتان يوم يقدم زيد فقدم في وقت صلاة قد تضيف كوقت الظهر أو العصر أيهما يقدم سل اهالصواب انه يجب عليه تقديم الظهر لان الوقت متمحض له وهذا أمر عارض كما لو قال لله على أن أصوم يوم يقدم زيد فقدم في رمضان إذ قد وجب صيامه لسبب متقدم ويجب عليه قضاء النذر فلو فعله في ذلك الوقت لم تجزه عن أيهما وقرز

(5) ينظر بماذا يفوت الاستسقاء يقال بقوت الجماعة أو وقوع المطر

(6) ان قيل كيف يتقدر عيد وكسوف ولا كسوف الا في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين قلنا هذا الاغلب والخلاف مستحيل ويجوز تقدير المسألة على تقدير الممكن كما أهل الفرائض لو خلف مائة جدة وأهل الكلام لو كان مع الله اله آخر على ان المروى ان ابراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وآله مات عاشر ربيع وكسفت الشمس

(7) ولو اجتمع على محرم خشية فوت الوقوف وقد تعين عليه تجهيز ميت ودفنه وخشى عليه من السبع ان قدم الوقوف فان أمكنه حمل الميت إلى موضع الوقوف وجب وقدم الوقوف وان لم يمكنه ذلك فعلى قول أبى ط يقدم الوقوف وعلى قول الفقيه ح يحتمل أن يقدم دفن الميت لانه بدل له ويحتمل أن يقدم الوقوف لانه يخشى الضرر بفواته اهبستان

(8) يقال تقدم انه يقدم ما خشى فوته كانقاذ الغريق وأجيب بان الصلاة تقضى فيحقق يقال لايراد على ما ذكر لان المراد ما تقدم وبتوحه واجب غير الصلاة ومثله كما في الشرج ويكون الأزهار هناك عموما مخصصا بما هنا والله أعلم ولو قدم ما لا يخص نفسه كأن يقدم الجنازة على صلاة نفسه لم تصح الجنازة لانه كمن صلى وثم منكر ولو تعينت عليه؟

Страница 360