Фикх Ислама: Комментарий к Булуг аль-Марам

Абделькадер Шиба Аль-Хамад d. 1440 AH
24

Фикх Ислама: Комментарий к Булуг аль-Марам

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

Издатель

مطابع الرشيد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Место издания

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Жанры

(بشهر أو شهرين) وحسنه الترمذى فلا يعارض هذا الحديث لأن حديث ابن عباس يفيد حل الانتفاع بالجلد بعد الدبغ وحديث عبد اللَّه بن عكيم يفيد تحريم الانتفاع قبل الدبغ فلا تعارض، وقد علمت أن الاهاب لا يطلق على الجلد إلا قبل الدبغ. [ما يفيده الحديث] ١ - أن الإهاب يطهر بالدباغ. ٢ - أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ.
٤ - وعن سلمة بن المحبق رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ (دباغ جلود الميتة طهورها) صححه ابن حبان. [المفردات] (سلمة بن المحبق) هو أبو سنان سلمة بن المحبق يعد فى البصريين. [البحث] هذا الحديث أخرجه أيضًا أحمد وأبو داؤد والنسائي والبيهقى عن سلمة بلفظ: (دباغ الأديم زكاته) وفى لفظ: (دباغها زكاتها) وفى آخر (دباغها طهورها) وفى لفظ (زكاتها دباغها) وفى لفظ آخر (زكاة الأديم دباغه) وكلها تدل على ما دل عليه حديث ابن عباس. [ما يفيده الحديث] ١ - أن الدباغ يطهر جلد الميتة.
٥ - وعن ميمونة رضى اللَّه عنها قالت: مر رسول اللَّه ﷺ بشاة يجرونها فقال: (لو أخذتم إهابها؟) قالوا: إنها ميتة! فقال: (يطهرها الماء والقرظ) أخرجه أبو داؤد والنسائي.

1 / 25