[المفردات]
(القرظ) ورق السلم وقيل: قشر البلوط.
[البحث]
هذا الحديث يدل أيضا على ما دل عليه حديث ابن عباس وكلها تفيد أن دباغ جلود الميتة يطهرها، إلا إنها تطهر للانتفاع بها، ولا يجوز أكل هذه الجلود وإن طهرت بالدباغ فقد روى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فأخبرت سودة رسول اللَّه ﷺ بموتها فقال: (فلولا أخذتم مسكها؟ قالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال رسول ﷺ، إنما قال اللَّه تعالى ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ وأنتم لا تطعمونه، أن تدبغوه فتنتفعوا به، فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فأتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن الماء والقرظ يدبغان جلد الميتة.
٢ - وأن هذا الدباغ يطهرها.
٦ - وعن أبى ثعلبة الخشنى رضى اللَّه عنه قال: قلت: يا رسول اللَّه إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل فى آنيتهم؟ قال: (لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها) متفق عليه.
[المفردات]
(أبو ثعلبة الخشنى) هو جرهم بن ناشب من خشين بن النمر من قضاعة، مات سنة خمس وسبعين.