Фикх Ислама: Комментарий к Булуг аль-Марам

Абделькадер Шиба Аль-Хамад d. 1440 AH
23

Фикх Ислама: Комментарий к Булуг аль-Марам

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

Издатель

مطابع الرشيد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Место издания

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Жанры

فى جوفه بطريق المجاز على أن نصب النار هو الصحيح المشهور الذى عليه الشارحون وأهل اللغة وجزم به الأزهرى، وعليه ففاعل الجرجرة هو الشارب والنار مفعوله والمعنى: من شرب فى هذه الآنية فكأنما يجرع نار جهنم من باب (إنما يأكلون فى بطونهم نارا). [ما يفيده الحديث] ١ - أن الشرب فى آنية الفضة حرام. ٢ - وأنه كبيرة من الكبائر.
٣ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) أخرجه مسلم، وعند الأربعة (أيما إهاب دبغ). [المفردات] (الإهاب) بوزن الكتاب هو الجلد ما لم يدبغ فإذا دبغ فلا يقال له: إهاب. (دبغ) الدباغ معالجة الجلد بشئ ينشف فضلاته ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالقرظ وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة. [البحث] لهذا الحديث سبب وهو أن النبى ﷺ مر بشاة ميتة لميمونة ﵂ فقال هذا الحديث، وهو يفيد أن الدبغ يطهر جلد الميتة باطنه وظاهره، وأما ما أخرجه أحمد والبخارى فى تاريخه والأربعة والدارقطنى والبيهقى وابن حبان عن عبد اللَّه بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول اللَّه ﷺ قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) وفى رواية الشافعى وأحمد وأبى داؤد (قبل موته بشهر) وفى رواية

1 / 24