1264

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

ومنها: كشف باقي الأعضاء، قاله في المبسوط، واما الجبهة فكشفها واجب. وقال - بعد الحكم بإجزاء بعض من كل عضو -: والكمال ان يضع العضو بكماله (1).

ومنها: استحباب زيادة الجلوس بين السجدتين على القدر الواجب، وسماه في المبسوط: جلسة الاستراحة، وكذا سمى الجلوس بعد الثانية (2).

ومنها: نظره في حال سجوده إلى طرف أنفه، قاله جماعة من الأصحاب (3).

ومنها: ما تضمنته رواية زرارة - وذكر علي بن بابويه -: انه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى قبض يديه إليه قبضا، فإذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير (4).

ومنها: انه إذا قام واعتمد على يديه، بسطهما ولا يعجن بهما، ذكره الجعفي، ورواه الشيخ في التهذيب، والكليني في الكافي، عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: " إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض، فلا يعجن بيديه في الأرض، لكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض " (5).

ومنها: ان يكون نظره في جلوسه بين السجدتين إلى حجره، قاله المفيد (6) وسلار (7). وأطلق ابن البراج ان الجالس ينظر إلى حجره (8).

Страница 405