1263

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

الصلاة إذا لصق بها التراب " (١) وفي الفقيه: يكره ذلك في الصلاة، ويكره ان تركه بعدما صلى (٢).

ومنها: استحباب زيادة التمكين في السجود، لتحصيل أثره الذي مدح الله تعالى عليه بقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/29" target="_blank" title="سورة الفتح: 29">﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾</a> (3).

وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: " قال علي عليه السلام: اني لأكره للرجل ان أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود " (4).

وروى إسحاق بن الفضل عن الصادق عليه السلام: " ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ان يمكن جبهته من الأرض " (5).

ومنها: انه يستحب للمرأة، ان ترفع شعرها عن جبهتها - وان كان تصيب الأرض بعضها - لزيادة التمكين، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها ، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يعظيه الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: " لا، حتى تضع جبهتها على الأرض " (6).

والظاهر أنه على الكراهة، لما روى زرارة عن الباقر عليه السلام: " ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك " (7).

وابن الجنيد قال: لا يستحب للمرأة ان تطول قصتها، حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض، أو ما تسجد عليه.

Страница 404