1265

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

الواجب السابع: التشهد.

وفيه مسائل:

الأولى: هو واجب في الثنائية مرة، وفيما عداها مرتين، باجماع علمائنا، لفعل النبي صلى الله عليه وآله. وعن ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله التشهد وسط الصلاة (1). وكان صلى الله عليه وآله يعلمهم التشهد آخر الصلاة (2). وروى يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام: " التشهد في كتاب علي شفع " (3).

ويجب الجلوس بقدره، تأسيا بفعله صلى الله عليه وآله.

وعبارته مروية في أحاديث كثيرة، منها: رواية محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام: " التشهد في الصلاة مرتان: إذا استويت جالسا فقل:

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف ". قلت: قول العبد: التحيات لله والصلوات الطيبات. قال: " ذلك اللطف يلطف العبد به ربه " (4).

وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيه باجماعنا، وجعلها الشيخ في الخلاف ركنا (5).

ورووا عن عائشة: انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " لا

Страница 406