164

Кумдат Назир

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Жанры

42= قوله: ولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره (¬3). يخالفه ما في «تنوير/ (¬4) الأبصار» (¬5): افترقا فقالت: بعد الدخول، وقال: قبل الدخول فالقول 43= ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها ; لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له ; لأنه يملك الإنشاء فيملك الإخبار.

قولها (¬1) وعزاه في الشرح «للقنية» وعلله في «القنية» بأنها تنكر سقوط نصف المهر (¬2) كذا ذكره ((الغزي (¬3))).

Страница 169