وقوله: في مدة تحتمله. أي والحال أنها ادعت انقضاء عدتها بالحيض، يدل عليه ما ذكره 42= ولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره ; لأن الأصل عدمه ولو اختلفا في السكوت والرد لها ; لأن الأصل عدم الرضاء
في «القنية» (¬1) من أنها؛ إذا قالت انقضت عدتي في يوم أو أقل تصدق أيضا، وإن لم تقل أسقطت لاحتماله (¬2) اه.
Страница 168