Кумдат Назир
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
Кумдат Назир
Мухаммад Хусайни Абу Сауд d. 1172 AHدراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
Жанры
43= قوله: ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها (¬4) الخ. في «فتح المدبر» (¬5) ولدت وطلقها فقال: طلقت بعد الولادة فلها الرجعة. وقالت: قبلها. فلا رجعة (¬6) و[لو] (¬7) 44= ولو اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه ; لأنه الأصل، وإن برهنا فبينة من يدعي الإكراه، أولى، وعليه الفتوى كما في البزازية
لم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء سلطة النكاح، فإن اتفقا على يوم الولادة كيوم/ (¬1) الجمعة وقال: طلقت يوم السبت وقالت: الخميس [فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس] (¬2)، وعدم الطلاق أو على وقت الطلاق، واختلفا في وقت الولادة فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك. "حموي" (¬3).
ومنه يعلم أن ما ذكره "المصنف" من قوله: فالقول لها. ليس على إطلاقه.
Страница 170