336

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Редактор

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

هَكَذَا ذكر هَذَا الْموضع، وَوَقع بعض النّسخ: وَذكر هَذَا الحَدِيث وَالتَّعْلِيل أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ، فعلى الرِّوَايَة الأولى بِسُقُوط الْوَاو تَجِيء هَذِه الزِّيَادَة كَأَنَّهَا من كتاب الدَّارَقُطْنِيّ فَقَط، وَذَاكَ حِينَئِذٍ إبعاد انتجاع.
وعَلى رِوَايَة: " وَذكر " بِالْوَاو يبْقى من لَا يعلم فِي ريب من نسبتها إِلَى غير الدَّارَقُطْنِيّ.
فَاعْلَم الْآن أَنَّهَا فِي كتاب مُسلم، من طَرِيق مُحَمَّد بن أبي حَفْصَة الْمَذْكُور عَن الزُّهْرِيّ.
وَذَلِكَ أَن الحَدِيث حَدِيث الزُّهْرِيّ، يرويهِ عَن عِيسَى بن طَلْحَة، عَن عبد الله بن عَمْرو. فأصحابه لَا يَقُولُونَ عَنهُ: " أفضت قبل أَن أرمي " وَابْن أبي حَفْصَة يَقُول ذَاك، وتوهم الدَّارَقُطْنِيّ وهمه لمُخَالفَة الْحفاظ لَهُ، وَالرجل ثِقَة وَلكنه يضعف فِي الزُّهْرِيّ خَاصَّة، كَأَنَّهُ لم يحفظ حَدِيثه / كَمَا يجب، فَصَارَ يَجِيء فِيهِ بِخِلَاف مَا يَجِيء بِهِ غَيره.
(٣٦٢) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: بعثنَا رَسُول الله ﷺ َ - فِي بعث وَقَالَ: " إِن وجدْتُم فلَانا وَفُلَانًا - لِرجلَيْنِ من قُرَيْش - فاحرقوهما بالنَّار " الحَدِيث.
كَذَا أوردهُ، وَتَركه عِنْد البُخَارِيّ، ونسبته إِلَيْهِ أَعلَى.
(٣٦٣) وَذكر من طَرِيق ابْن سنجر، من حَدِيث ثَابت الْبنانِيّ، قَالَ نَبَّأَنِي ابْن عمر بن أبي سَلمَة بن عبد الْأسد، عَن أَبِيه، عَن أم سَلمَة، قَالَ: بعث إِلَيْهَا رَسُول الله ﷺ َ - يخطبها فَقَالَت: مرْحَبًا برَسُول الله ﷺ َ -، أَو مرْحَبًا بِاللَّه وَرَسُوله، اقْرَأ رَسُول الله ﷺ َ - السَّلَام، الحَدِيث.

2 / 361