171

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Исследователь

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

من شعْبَان فأمسكوا ". وَلَيْسَ لَفظه عِنْد التِّرْمِذِيّ هَكَذَا، بل هَكَذَا: " إِذا بَقِي] نصف من شعْبَان فَلَا تَصُومُوا ". وَبَينهمَا فرق بَين، فَإِن الَّذِي أورد هُوَ من قَوْله: " فأمسكوا " نهى لمن كَانَ صَائِما [عَن التَّمَادِي وَلَفظ الْخَبَر الْوَاقِع عِنْد التِّرْمِذِيّ نهى لمن كَانَ صَائِما] وَلمن لم يكن صَائِما عَن الصَّوْم بعد النّصْف وَلَفظ " فأمسكوا " الَّذِي ذكر، هُوَ لفظ يرويهِ وَكِيع، عَن أبي العميس، عَن الْعَلَاء. وروى مُحَمَّد بن ربيعَة، عَن أبي العميس، عَن الْعَلَاء فِي هَذَا الحَدِيث " فكفوا " ذكره النَّسَائِيّ، وَهُوَ أدل على مَقْصُوده، وَهُوَ صَحِيح. (١٦٦) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من رِوَايَة جَابر، أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من أفطر يَوْمًا من شهر رَمَضَان، فليهد بَدَنَة ". وَسقط لَهُ " فِي الْحَضَر "، وَهُوَ كَذَلِك فِي كتاب الدَّارَقُطْنِيّ. (١٦٧) وَذكر من طَرِيق مُسلم حَدِيث عبد الله بن أنيس، فِي لَيْلَة الْقدر، فِيهِ " فَانْصَرف وَإِن أثر المَاء والطين على جَبهته ".

2 / 187