170

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Исследователь

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

(١٦٣) وَذكر حَدِيث سلمَان بن عَامر، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " الصَّدَقَة على الْمِسْكِين صلَة، وعَلى ذِي الرَّحِم ثِنْتَانِ: صَدَقَة وصلَة ". كَذَا رَأَيْته فِي النّسخ، وَصَوَابه: " الصَّدَقَة على الْمِسْكِين صَدَقَة "، كَذَلِك هُوَ فِي كتاب التِّرْمِذِيّ، الَّذِي نَقله من عِنْده. (١٦٤) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد حَدِيث جَابر " مَا وقى بِهِ الْمَرْء عرضه فَهُوَ صَدَقَة ". وَفِيه " مَا أنْفق الرجل من نَفَقَة، فعلى الله خلفهَا، إِلَّا مَا كَانَ من نَفَقَة فِي بُنيان أَو مَعْصِيّة ". وَسقط لَهُ لفظ " ضَامِنا " وَهُوَ هَكَذَا فِي الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ، " فعلى الله خلفهَا، ضَامِنا، / إِلَّا مَا كَانَ من نَفَقَة فِي بُنيان أَو مَعْصِيّة ". (١٦٥) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة " إِذا بَقِي [النّصْف

2 / 186