أما في مسألتنا يتقدم النظر إلى جانب الإمام ؛ فإن الجلاد مأذون ، لا يستوفي شيئا لنفسه، بخلاف الشفعة ويمكن أن يبنى على هذه المسألة ما إذا تيقن الخطأ في القبلة هل يلزمه الإعادة؟ ، فيه قولان.
قلت: والحاصل فيما ينفذ باطنا، وما لا ينفذ : أنه إن صادف الحكم مطابقة كل ما لا بد منه نفذ باطنا، قطعا، وإن لم يصادفه، فإن انبنى على أصل فاسد يمكن الوقوف على فساده، واتفق أن الحاكم لم يقف عليه ، كما لو حكم بشهادة زور، أو في محل مجتهد في ظنه وكان فيه نص قد حكم بخلافه لم ينفذ باطنا قطعا، حتى إذا ظهر ذلك نقض حكمه . كما لو شهدوا بأنه قتل زيدا، فإنه قد تظهر حياة زيد -مثلا أو يحكم بخلاف نص ، ثم يظهر النص.
وإن لم يكن كذلك كسائر المجتهد فيه إذا لم يمكن أن يتعين الخطأ في حكمه ظاهرا ، فلا ينقض ، وهل ينفذ باطنا؟ ، فيه الوجهان السابقان .
وأبو حنيفة - رحمه الله- يلحق القسم الثاني بالثالث عندنا، ويدعي فيه أنه ينفذ باطنا، كما ندعي نحن في الثالث على أحد الوجهين . والله أعلم
فصل
الخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة لا يتبين لي دخوله في كلام الله تعالى ، لعلمه بذلك النادر ؛ وإنما يتبين لي في كلام الآدميين؛ لأن المخصص على سبيل الحقيقة أراده صاحب الكلام ، فقد لا يمر النادر بالبال، ولا يراد بالاطلاق والتعميم، كما لا يراد بالتخصيص .
وللخلاف نظائر فقهية: منها : المسابقة على الغيل. وفيه وجهان: ينظر في أحدهما إلى عموم الحديث في ذي الخف، والحافررا) . وهو ذو خف، ولكنه نادر بالنسبة إلى الصحابة ، وهم المخاطبون ومنها : قوله : "من مس ذكره فليتوضا" ؛ فلو مس ذكره المقطوع فالصحيح أنه ينتقض ؛ نظرا إلى عموم اللفظ.
Страница 64