والثاني: لا ينتقض ؛ نظرا إلى الندرة .
ومنها : قوله ه في التشهد: "وليتخير من المسألة ما شاء" ؛ فلو قال : اللهم ارزقني جارية حسناء، أو أطعمني هريسة ، صحت صلاته على الصحيح، خلاف لشيخ أبي محمد 111 .
ومنها : قوله * : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" ؛ فلو تصاحبا فوق ثلاثة أيام، فالصحيح : دوام الخيار.
وقيل: ينقطع عند الثلاث. وفيه وجه(ه) .
ومنها : ما ذكره اللإمام في كتاب "الأيمان"، وهو : "أنه إذا حلف لا يأكل الحم، فأكل لحم الميتة ، فيه وجهان: القياس: أنه يحنث، فإن اسم الميتة يطلق في حقيقة اللسان على لحم الميتة اطلاقه على المذكى.
ووجه عدم الحنث : أنه لا يعني، ولا يقصد، ومطلق الالفاظ ينصرف إلى المقصود الذي يخطر للافظ . قال : وهذا يلتفت إلى الأصل الممهد في التعليق بحقيقة السان ، أو عرف اللافظ.
وحكي وجهين في حنث الحالف أنه لا يأكل الميتة فأكل السمك.ا ومنها: الاكساب النادرة كالهبة، والالتقاط، هل تدخل في المهايأة مع العبد المبعض؟ .
والصحيح أنها لا تدخل، أو لا تقصد بالوصية . وستأتي هذه المسألة .ا قلت : ميل العراقيين، وغيرهم في باب زكاة الفطر، إلى أن النادر لا يدخل في المهايأة ، وفي كتاب اللقطة : الأصح باتفاق الكل الدخول.
Страница 65