وصحح في الروضة وجوب التجديد .
قال : "وهذا إذا لم يكن ذاكرا للدليل الأول، ولم يتجدد ما يوجب رجوعه، فإن كان ذاكرا لا يلزمه قطعا، وإن تجدد ما قد يوجب الرجوع لزمه قطعا وأما المستفتي إذا سأل، ووجد الجواب، ثم وقعت له الحادثة مرة أخرى قال الرافعي - رحمه الله - : " إن عرف إسناد الجواب إلى نص، أو إجماع فلا حاجة إلى السؤال ثانيا، وكذا لو كان المقلد ميتا وجوزناه.ا وإن علم إسناده إلى الرأي، والقياس ، أو شك فيه والمقلد حي ، فوجهان: أحدهما : لا يحتاج إلى السؤال ثانيا، إذ الظاهر استمراره على الجواب الأول .
وأصحهما : أن عليه السؤال ثانيا . والوجهان كالوجهين في المجتهد" وأما قول الشيخ : إن إطلاق الأصحاب هاهنا فيه نظر ؛ فأقول : هذا لا ينكر على أصل الأصحاب؛ فإنه ليس بأول مسألة يطلقون في التفاريع فيها ، والتقييد فيها محال على أصل ذلك التفريع ، والله تعالى أعلم
فصل
الخلاف الأصولي في أن المصيب واحد، وكل مجتهد مصيب بنى عليه الأصحاب: ما إذا حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها، هل ينفذ الحكم فيه باطنا؟
حكوا فيه وجهين ، وألحقوا بهذه المسألة : ما إذا كان الجلاد شافعيا ، ورأى الامام قتل الحر بالعبد فقتله الجلاد بأمره مع قدرته على مخالفة الإمام، ففي قول يجب القصاص ؛ نظرا إلى اعتقاده . إذ قتل مكافئه ظلما على رأيه و في قول: لا يجب شيء أصلا؛ نظرا إلى رأي الإمام ، فإن له أن يرى ذلك ويلزم به . قال الغزالي في البسيط : "ويلتفت على الخلاف في شفعة الجوار ويظهر ثم القطع بأنه لا يحل باطنا، ورد الخلاف إلى الظاهر في أنه هل يمنع من دعواه ، أم يقال: لا يتعرض لمذهبه؟" .
Страница 63