23 الصح: أنه لا يجب الطلب إلا إذا احتمل وجود الماء، ولو على ندور .
ولو ظن عدم وجود الماء فلا يجب على وجه .
ومنها : لو أسلم على ثوب، وصفة، ثم أسلم في ثوب آخر ، وقال بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف جاز، وإلا لم يجز.
قال الشيخ : هذا الإطلاق فيه نظر ، وهو أن تكون تلك الصفات المعروفة لهما معروفة لغيرهما . فإن الرافعي نص على أنه لا بد أن تكون صفات المسلم فيه معروفة لغيرهما ليرجعا إليه عند تنازعهما() .
و فيه وجه : أنه لا يعتبر .
وهل تعتبر الاستفاضة ، أو يكفي عدلان ؟ فيه وجهان: أظهرهما : الثاني.
وصححوا في فصح النصارى وفطير اليهود أنه يكفي معرفة المتعاقدين فيه .
قال الرافعي : "ولعل الفرق فيه أن الجهالة فيه ترجع إلى الأجل، وفي الصفات ترجع الى المعقود عليه" ، فإذا شرط معرفة الصفات في حق غير المتعاقدين - فهل يشترط مثله هاهنا؟ فيه نظر.
قلت: أما أصل هذه القاعدة ، فالخلاف الأصولي على ثلاثة مذاهب : أحدهما : ما ذكره الشيخ، وهو اختيار الإمام فخر الدين .
والثاني: الجواز مطلقا.
والثالث: المنع مطلقا.
وأما الخلاف في المذهب ، ففيه وجهان جاريان في المجتهد في القبلة . هل يلزمه تجديد الاجتهاد في الصلاة الأخرى، أم لا8) .
Страница 62