62 وربما أخبر بالخلاف وهو موافق، فلما تعذر الوصول إلى معرفة قوله سقط أثر قوله .
وشبه القرطبي ذلك بسقوط أثر قول خضر - عليه السلام - لتعذر الوصول اليه ، وكأن هذا منه - رحمه الله تعالى- تفريع على وجوده.
ومع وجوده أن يكون أهلا للاجتهاد ، أو لعله رأى أن الشك في الاجتهاد يوجب الشك في وجود الإجماع.
الثاني : أن العدالة ركن في الاجتهاد، كالعلم . فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد.
فكأن من قال بالتعليل الأول رأى أن العدالة معتبرة في إخباره لا في الاجتهاد ، الا فهو عنده مجتهد غير مقبول القول وصاحب التعليل الثاني يراه من شرائط أهلية الاجتهاد .
ويتفرع على هذا: أن الفاسق إذا أدى اجتهاده في مسألة إلى حكم ، هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن فيه ؟ فيه خلاف: فعلى الأول: له الأخذ؛ لأنه لا يحتاج في ذلك إلى إخباره ؛ بل يجد علم ذلك الحكم بالقرائن.
ومن قال بالتعليل الثاني، قال : لا يأخذ بقوله ؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد .
والله أعلم.
فصل
القاعدة الأصولية في أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية : لا فإن كان ذاكرا لطريق الاجتهاد لم يحتج إلى إعادته ، وإن لم يكن ذاكرا فلا بد من إعادته . له نظائر فقهية: منها :لو طلب الماء فلم يجده ، وتيمم لفريضة ، ثم دخل وقت فريضة أخرى، ففي وجوب إعادة الطلب وجهان
Страница 61