وقالت: نويت الفلوس، وصدقها : أن الذي يجب القطع به أن الطلاق يقع ظاهرا ؛ لأن النية إذا اختلفت لم تؤثر، وهي كالعدم ، وصار كإطلاق الألف بلا نية فيكون خلعا بمجهول، فتقع البينونة.
وأثر توافقهما على اختلاف المقصدين : أن الزوج لا يطالبها بمال؛ فإنه معترف بأنه لم يؤخذ منها التزام ما ألزمها به .
قال: فإن قيل: ما حكم الباطن في علم الله تعالى لو فرض اختلاف النيتين - قلنا: قياس الأصل الذي بنينا عليه هذه التفاريع أن النية مع الألف المطلقة بمثابة اللفظ الصرح، يعني أنهما لو نويا نوعا تعين ولو قال: خالعتك على ألف درهم فقالت: قبلت على ألف فلس ، لا يقع شيء، فموجب هذا في الباطن ألا يقع شيء . قال: ولكن إذا قال: أنت طالق وزعم أنه نوى طلاقا عن وثاق، فإن كان صادقا لم يقع، لكنه يعلم نية نفسه فهو باطن يمكن الاطلاع عليه . وتخالفهما هنا في النيتين لا يطلع عليه واحد منهما فليس من البواطن الملتحقة بأبواب التدين؛ بل هو بمثابة ما لو قال زيد: إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق . وقال عمرو : وإن لم يكن غرابا فامرأتي طالق، فلا يحكم بوقوع الطلاق على واحد منهما إذا تحقق اليأس من درك الحقيقة. وما يقدر متعلقا بعلم الله تعالى غيب لا يقع به حكم لا في الظاهر ولا في الباطن".
وتبعه الغزالي في ذلك في " البسيط" ، وأشار إليه في " الوسيط". وخالف القفال ، والقاضي حسين، والبغوي ، وقالوا: لا يقع باطنا في مسألة الخلع.
فصل العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة . قال أكثر الأصوليين: لا يعتبر قوله في الإجماع ، ولا ينقصه مخالفته .
واختلفت في تعليله على وجهين: أحدهما : أن إخباره عن نفسه لا يوثق به؛ لفسقه، فربما أخبر بالوفاق وهو مخالف
Страница 60