المهر، دخل أو لم يدخل. قال الرافعي: "ولك أن تبني المذهبين على وجهين ذكرناهما، وهما إذا اختلفا في شرط يفسد البيع بعد الاتفاق على صورته، فإن صدق مدعي الفساد لم يجعل هذه الفرقة طلاقا؛ وإلا جعلناها طلاقا؛ لأن ظاهر النكاح الجاري الصحة فيجري على حكم الصحيح" .
قال: "وهذا يقتضي جريان الخلاف في دعوى الرضاع إذا أنكرته المرأة" .
قال الشيخ صدر الدين: كل هذا لا يفي بالمقصود وحيد عن الحق والتحقيق وكيف يكون طلاقا ولم يطلق؛ بل إن كان صادقا فلا عقد جرى بالكلية، وإن كان كاذبا فلم يحدث فرقة . نعم في الظاهر يغرق بينهما، ويعامل في الحرمة معاملة أن لا وفي فتاوى القفال: أنه لو ادعت امرأة على رجل أنه نكحها، وأنكر هو - فمن الأصحاب من قال : لا يحل لها أن تنكح زوجا غيره . وهو الظاهر .
ولا يجعل إنكاره طلاقا، بخلاف ما إذا قال : نكحتها وأنا واجد طول حرة .ا ثم فرق بينهما: بأن هناك أقر بالنكاح، وادعى ما يمنع صحته، وهاهنا لم يقر أصلا.
قلت: وفي هذا الفرق نظر، والله أعلم.
وقيل: يتلطف الحاكم به حتى يقول: إن كنت نكحتها فقد طلقتها. نقله الرافعي في فروع منثورة آخر التعليقات.
ومنها : لو اعترف الزوج بمفسد من إحرام أو عدة ، أو ردة ، وأنكرت - لم يقبل قوله عليها في المهر حتى يجب نصف المسمى إن كان قبل الدخول، وتمامه إن كان بعده ويفرق بينهما بقوله. قال أصحاب القفال: " هو طلقة بائنة، حتى لو نكحها يوما عادت إليه بطلقتين" . قالوا: "وهذا مأخوذ من نص الشافعي" .
قلت: ذكر الإمام في أوائل كتاب الخلع في الفصل الذي قال فيه المزني : "ولو قالت على ألف ضمنها لك غيري، أو على ألف فلس إلى آخره: أنهما إذا تخالعا على ألف، وأطلقا، واتفقا على اختلاف النيتين، فقال الزوج: نويت الدراهم وصدفته.
Страница 59