إنشاءات، وإخبارات مشهور. والمذهب أن الطلاق إنشاء، لا يقوم الإقرار مقامه. نعم يؤأخذ ظاهرا بما أقر به : وبعضهم جعل الإقرار على صيغة . وقرينته إنشاء في صور: منها : إذا أقر بالطلاق ينفذ ظاهرا، ولا ينفذ باطنا.
وحكى وجه : أنه يصير إنشاء حتى تحرم به باطنا. قال الإمام : "وهو منكر؛ فإن الإقرار ، والإنشاء يتنافيان ، فذلك إخبار عن ماض ، وهذا إحداث في الحال وذلك يدخله الصدق والكذب، وهذا بخلافه" .
ومنها : إذا كانت العدة باقية ، واختلفا في الرجعة، فادعاها الزوج ، فالقول قوله على الصحيح .
وعلى هذا أطلق جماعة، منهم صاحب التهذيب أن إقراره ، ودعواه تجعل انشاء، وحكاه عن القفال، وقال الشيخ أبو محمد : من قال به يجعل الإقرار بالطلاق إنشاء وفيه إنكار الإمام السابق.
ومنها : لو قال : طلقتك ثلاثا بألف، فقالت: بل سألتك ذلك وطلقتني واحدة فلك ثلث الألف. قال الشافعي: "إن لم يطل الفصل طلقت ثلاثا، وإن طال الفصل، ولم يمكن جعله جوابا طلقت ثلاثا بإقراره" .
ومنها : إذا قال في حق الأمة: تزوجتها وأنا أجد طول حرة .
حكي عن نص الشافعي: أنها تبين بطلقة، فلو تزوجها مرة ثانية - عادت إليه بطلقتين.
وعن الشيخ أبي حامد والعراقيين: أنها فرقة فسخ لا ينتقص بها عدد الطلاق، كما لو أقر برضاع ؛ لأنه لم يبين طلاقا، وعلى هذا صغو الإمام والغزالي وهو المتعين . وهؤلاء أنكروا النص.
ومستندهم أن النص في عيون المسائل أن مولاها إن صدقه - فهو فسخ للنكاح بلا مهر ، فإن أصاب فعليه مهر مثلها ، وإن كذبه فسخ النكاح، ولم يصدق على
Страница 58