قلت: ومنها : ضمان الدرك يقتضي القياس الجزئي منعه؟ لأنه ضمان ما لم يجب؛ ولكن عموم الحاجة إليه ؛ لمعاملة الغرباء وغيرهم يقتضي جوازه(11) .
ولم ينبه عليه ، فقال ابن سريج بالمنع ، على مقتضى القياس، كما حكاه القاضي أبو الطيب عنه وأشار إلى ذلك الماوردي، وقال أيضا صاحبه ابن القاص. وخرجه ابن سريج قولاة.
والأصح الذي عليه الجمهور من أصحابنا وغيرهم صحته بعد قبض الثمن ، لا قبله ؛ لأنه وقت الحاجة المؤكدة.
وفيه قول، أو وجه: أنه يجوز مطلقا ؛ لأجل الحاجة. واختاره إمام الحرمين .
ومنها: لو كان في يده شيء، وادعى أنه اشتراه من زيد، فكان ملكا له، فيجوز أن يشتري من هذا المدعي؛ لأن بناء العقود على قول أربابها. وهذا مخالف قياس الأصول؛ لأنه أقر بالملك فيه لغيره ، وادعى حصوله له، فلا يقبل لنفسه إلا ببينة أو إقرار ؛ لكن لولا تصديقه لانسد باب المعايش.
ولو طلق الزوج زوجته ثلاثا ، وادعت أن غيره أحلها- جاز له نكاحها، سواء وقع في نفسه صدقها، أم لا للحاجة.
فائدة: الإنشاء: كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان.
والاخبار : كلام نفسي عبر عنه باعتبار تعلق العلم والحسبان وبيان ذلك : أنه إذا قام بالنفس طلب -مثلا وقصد المتكلم التعبير عنه باعتبار العلم والحسبان ، قال: طلبت من زيد، وإن أراد أن يعبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان، قال: افعل ، أو لا تفعل، وكذا إذا قام بالنفس تعجب - مثلأ- ، وأراد أن يعبر عنه باعتبار تعلق العلم والحسبان ؛ قال : تعجبت من زيد . وإن آراد أن يعبر عنه لا باعتبار ذلك ؛ قال : ما أحسنه مثلا . وغير ذلك من الصيغ الموضوعة للتعجب الإنشائي، وكذلك جميع أبواب الإنشاءات . والخلاف الأصولي في أن صيغ العقود
Страница 57