67

الأذان والإقامة

الأذان والإقامة

Издатель

مطبعة سفير

Место издания

الرياض

Жанры

ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلِّ، والمتخلَّي» (١). قال العلامة ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع على قول صاحب الروض: «حيث سن»، أي حيث كان الأذان مشروعًا، قال في المبدع: ظاهر كلامهم أنه يجيب ثانيًا وثالثًا حيث سن، واختاره الشيخ [أي شيخ الإسلام ابن تيمية] لكن لو سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعته لم يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وإجابة الأول أفضل، إلا أذاني الفجر فهما سواء» (٢). وقال الحافظ ابن حجر: «... وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء؛ لأنهما مشروعان» (٣).

(١) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم، ١/ ٤٥٣. (٢) حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ١/ ٤٥٣ - ٤٥٤. (٣) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٩٢.

1 / 68