149

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Издатель

دار عالم الكتب

Год публикации

1417 AH

Место издания

الرياض

صوم المتمتع لضرورة تختص به، وقال آخرون: إنها كيوم الشك، ثم ذكر متصلا به في يوم الشك أنه صامه بلا سبب فهو منهي عنه، وفي صحته وجهان، وقد سبق بيان ذلك وأعلم: أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلاً، لا للمتمتع ولا لغيره والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه، وأما قول صاحب الشامل في كتاب الحج، إنه حديث ضعيف فباطل مردود لأنه رواه من جهة ضعيفة وضعفه بذلك السبب، والحديث صحيح ثابت في صحيح البخاري: إسناده المتصل من غير الطريق الذي ذكره صاحب الشامل، وإنما ذكرت كلام صاحب الشامل لئلا يغتر به(١).

(١) المجموع ، ج٦ ، ص ٤٩٠-٤٩١.

144