Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Издатель
دار عالم الكتب
Год публикации
1417 AH
Место издания
الرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Издатель
دار عالم الكتب
Год публикации
1417 AH
Место издания
الرياض
قال النووي في الروضة: "ليس للمحرم التحلل بعذر المرض، بل يصبر حتى يبرأ، فإن كان محرماً بعمرة أتمها، وإن كان بحج وفاته تحلل بعمل عمرة، لأنه لا يستفيد بالتحلل زوال المرض بخلاف المحصر، هذا إذا لم يشترط التحلل بالمرض، فإن شرط أنه إذا مرض تحلل فطريقان: قال الجمهور: يصح الشرط في القديم، وفي الجديد: قولان أظهرها الصحة، والطريق الثاني المنع، والطريق الثاني قاله الشيخ أبو حامد وغيره: القطع بالصحة الحديث فيه"(١).
وقال في المجموع: "أما إذا شرط في إحرامه أنه إذا مرض تحلل، فقد نص الشافعي في القديم على صحة الشرط، لحديث ضباعة، ونص في كتاب المناسك من الجديد على أنه لا يتحل وروى الشافعي حديث ضباعة مرسلاً فقال: "عن عروة إبن الزبير أن رسول الله ﷺ قال لضباعة الحديث قال الشافع، لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي ﷺ، قال البيهقي وثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي ﷺ ثم روى الأحاديث الصحيحة السابقة فيه هذه نصوص الشافعي.
(وأما) الأصحاب فلهم في المسألة طريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أشهرهما) وبه قال الأكثرون: يصح الاشتراط في قوله القديم، وفي الجديد قولان (أصحهما) الصحة والثاني (المنع).
(١) روضة المطالبين، ج٣، ص ١٧٣ -١٧٤.
145