المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
21

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الأمر الثالث: الدليل على تحريم الجناية على العرض بما دون الوطء: من أدلة ذلك ما ورد أن رجلا أتي النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر ﵁: لقد سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي ﷺ شيئًا، فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي ﷺ رجلا فدعاه وتلا عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (١) (٢). الفرع الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة ما يشين: وفيه أمران هما: ١ - دليل تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة. ٢ - دليل تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة. الأمر الأول: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة: من أدلة تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٣).

(١) سورة هود، الآية: [١١٤]. (٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع (٤٤٦٨). (٣) سورة النور، الآية: [٢٣].

1 / 27