المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
22

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

٢ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١). الأمر الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة: من أدلة تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٢). ٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس) (٣). المطلب الخامس الجناية على المال وفيه ثلاث مسائل هي: ١ - المراد بالجناية على المال. ٢ - الأمثلة. ٣ - الدليل. المسألة الأولى: بيان المراد بالجناية على المال: المراد بالجناية على المال: كل ما يحول بينه وبين صاحبه بغير حق.

(١) سورة النور، الآية: [٤]. (٢) سورة الحجرات، الآية: [١٢]. (٣) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الغيبة (٦٠٥٢).

1 / 28