427

Адаб Кади

أدب القاضي لابن القاص

Редактор

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Издатель

مكتبة الصديق

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Место издания

المملكة العربية السعودية/الطائف

Регионы
Иран
وقال عثمان البتي: تقطع اليد في درهم، فما فوقه.
وقال بعضهم على كل سارق: القطع هذا قول الخوارج.
(٥٨٠) واختلفوا في الرجلين يسرقان معًا مقدار ما إذا سرقه أحدهما وجب القطع.
فقال مالك وأحمد وأبو ثور: عليهما القطع.
وقال الشافعي والثوري والكوفي وأصحابه: لا قطع عليهما حتى تبلغ حصة كل واحد منهما ما تقطع فيه اليد، فإن سرق رجل من رجلين ما تقطع فيه اليد لو سرقة من واحد، ففي قول مالك وأبي ثور والكوفي وأصحابه لا تقطع.
وأقطعت في قول الشافعي.
(٥٨١) واختلفوا في السارق يسرق من السارق المتاع الذي سرقه.
فقال مالك على كل واحد منهما القطع، ولو كانا سبعين قطعوا جميعًا.

2 / 497