366

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

طَلَقَتْ، وَإِلَّا فَلَا. وَإِنْ أَرَادَ بِالثَّانِي الأَوَّلَ، دُيِّنَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.
فَصْلٌ
إِذَا عَلَّقَهُ عَلَى الْحَلِفِ أَوِ الْكَلَامِ، ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَى شَرْطٍ، أَوْ أَعَادَهُ -طَلَقَتْ فِي الْحَالِ طَلْقَةً فِي مَرَّةٍ وَإِنْ أَعَادَهُ ثَلَاثًا طَلْقَتَيْنِ وَأَرْبَعًا ثَلَاثًا، إِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا. وَإِنْ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهِمَا (١): "كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ إِحْدَاكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ"، وَأَعَادَهُ وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ. وَإِنْ قَالَ: "فَهِيَ -أَوْ ضَرَّتُهَا- طَالِقٌ" وَأَعَادَهُ، وَقَعَ بِالْوَاحِدَةِ وَاحِدَةٌ.
فَصْلٌ
وَإِنْ عَلَّقَهُ بِالْكَلَامِ، ثُمَّ قَالَ: "تَحَقَّقِي"، أَوْ: "تَنَحَّيْ"، أَوِ: "اسْكُتِي" -طَلَقَتْ. وَإِنْ عَلَّقَهُ بِبَدَاءَتِهِ إِيَّاهَا فَبَدَأَتْهُ بِكَلَامٍ، انْحَلَّتْ يَمِينُهُ مَا لَمْ يَنْوِ عَدَمَ الْبَدَاءَةِ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ.
وَإِنْ قَالَ: "إِنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ" فَكَلَّمَتْهُ، فَلَمْ يَسْمَعْ؛ لِشُغْلٍ أَوْ غَفْلَةٍ، أَوْ سَكْرَانَ، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ أَصَمَّ -يَعْلَمُ أَنَّهَا تُكَلِّمُهُ- أَوْ كَاتَبَتْهُ، أَوْ رَاسَلَتْهُ؛ وَلَمْ يَنْوِ غَيْرَ ذَلِكَ-: حَنِثَ. وَإِنْ كَلَّمَتْهُ غَائِبًا، أَوْ نَائِمًا، أَوْ مَيِّتًا، أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ، أَوْ أَشَارَتْ إِلَيْهِ -لَمْ يَحْنَثْ.

= (٤/ ٥٠٤)، و"المحرر" (٢/ ٧٣).
(١) في الأصل: "بها".

1 / 378