367

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وَإِنْ قَالَ لاِمْرَأَتَيْهِ: "إِنْ كَلَّمْتُمَا زَيْدًا وَعَمْرًا" فَكَلَّمَت كُلُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدًا، طَلَقَتَا. وَإِنْ قَالَ: "إِنْ خَالَفْتِ أَمْرِي"، ثُمَّ نَهَاهَا فَخَالَفَتْة، وَنِيَّتُهُ مُطْلَقُ الْمُخَالَفَةِ -حَنِثَ، وَإِلَّا فَلَا.
فَصْلٌ
وَإِذَا قَالَ: "إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي -أَوْ: إِلَّا بإِذْنِي، أَوْ: حَتَّى آذَنَ لَكِ أَوْ (١): إِنْ خَرَجْتِ إِلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إِذْنِي -فَأَنْتِ طَالِقٌ" فَخَرَجَتْ مَرَّةَ بِإِذْنِهِ ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ، أَوْ خَرَجَتْ تُرِيدُ الْحَمَّامَ وَغَيْرَهُ، أَوْ عَدَلَتْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ-: طَلَقَتْ فِي الْكُلِّ.
فَصْلٌ
إِذَا عَلَّقَة بِمَشِيئَتِهَا بِـ "إِنْ" أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْحُرُوفِ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَشَاءَ وَلَوْ تَرَاخَى. فَإِنْ قَالَتْ: "قَدْ شِئْتُ إِنْ شِئْتَ" فَشَاءَ، لَمْ تَطْلُقْ. وَإنْ قَالَ: "إِنْ شِئْتِ وَشَاءَ أَبُوكِ"، فَمَتَى شَاءَا (٢) طَلَقَتْ، وَإِنْ شَاءَ أَحَدُهُمَا فَلَا. وَلَوْ قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ زَيْدٌ"، أَوْ: "إِلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ"، فَمَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ -لَمْ تَطْلُقْ فِي الأُولَى، وَطَلَقَتْ فِي الثَّانِيَةِ. وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا يَعْقِلُ الْمَشِيئَةَ فَشَاءَ، طَلَقَتْ، وَإِنْ كَانَ سَكْرَانَ لَمْ تَطْلُقْ.

(١) في الأصل: "و".
(٢) في الأصل: "شاء".

1 / 379