365

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فَصْلٌ
إِذَا عَلَّقَ طَلْقَةً عَلَى الْوِلَادَةِ بِذَكَرٍ، وَطَلْقَتَيْنِ بِأُنْثَى، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا ثُمَّ أُنْثَى حَيًا أَوْ مَيِّتًا -طَلَقَتْ بِالأَوَّلِ، وَبَانَتْ بِالثَّانِي، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ. وَإِنْ أَشْكَلَا تَقَدُّمًا فَوَاحِدَةٌ.
فَصْلٌ
إِذَا عَلَّقَهُ عَلَى الطَّلَاقِ ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَى الْقِيَامِ، أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى الْقِيَامِ ثُمَّ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ، فَقَامَتْ -طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ فِيهِمَا. وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى قِيَامِهَا ثُمَّ عَلَى طَلَاقِهَا فَقَامَتْ، فَوَاحِدَةٌ.
وَإِنْ قَالَ: "كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ -أَوْ: كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي- فَأَنْتِ طَالِقٌ" وَوُجِدَا، طَلَقَتْ فِي الأُولَى طَلْقَتَيْنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثًا.
وَإِنْ قَالَ لِأَرْبَعٍ: "أَيَّتُكُنَّ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقِي فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ"، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ -طَلَقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. فَإِنْ قَالَ: "كُلَّمَا طَلَّقْتُ وَاحِدَةً فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ، وَاثْنَتَيْنِ فَعَبْدَانِ، وَثَلَاثًا فثَلَاثَةٌ، وَأَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ"، ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ -عَتَقَ خَمْسَةَ عَشَرَ.
وَإِنْ قَالَ: "إِذَا أَتَاكِ طَلَاقِي [فَأَنْتِ طَالِقٌ"، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهَا: "إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ"، (١)، فَأَتَاهَا وَمَعَهُ شَاهِدَانِ، وَمَا ضَاعَ وَلَا انْطَمَسَ -

(١) المثبت من "المقنع" (٢٢/ ٥٢١)، وينظر: "المغني" (١٠/ ٥٠٦)، و"الكافي" =

1 / 377