37

اصول السنه

أصول السنة

خپرندوی

دار المنار-الخرج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ

د خپرونکي ځای

السعودية

بِجهْدِهِ أَن لَا يقتل أحدا فَإِن مَاتَ على يَدَيْهِ فِي دَفعه عَن نَفسه فِي المعركة فأبعد الله الْمَقْتُول وَإِن قتل هَذَا فِي تِلْكَ الْحَال وَهُوَ يدْفع عَن نَفسه وَمَاله رَجَوْت لَهُ الشَّهَادَة كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيث وَجَمِيع الْآثَار فِي هَذَا إِنَّمَا أَمر بقتاله وَلم يُؤمر بقتْله وَلَا اتِّبَاعه وَلَا يُجِيز

1 / 49