38

اصول السنه

أصول السنة

خپرندوی

دار المنار-الخرج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ

د خپرونکي ځای

السعودية

عَلَيْهِ إِن صرع أَو كَانَ جريحا وَإِن أَخذه أَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَن يقْتله وَلَا يُقيم عَلَيْهِ الْحَد وَلَكِن يرفع أمره إِلَى من ولاه الله فَحكم فِيهِ ٢٣ - وَلَا نشْهد على أهل الْقبْلَة بِعَمَل يعمله بجنة وَلَا نَار نرجو للصالح ونخاف عَلَيْهِ ونخاف على الْمُسِيء المذنب وَنَرْجُو لَهُ رَحْمَة الله

1 / 50