36

اصول السنه

أصول السنة

خپرندوی

دار المنار-الخرج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ

د خپرونکي ځای

السعودية

وَمَاله فَلهُ أَن يُقَاتل عَن نَفسه وَمَاله وَيدْفَع عَنْهَا بِكُل مَا يقدر وَلَيْسَ لَهُ إِذا فارقوه أَو تَرَكُوهُ أَن يطلبهم وَلَا يتبع آثَارهم لَيْسَ لأحد إِلَّا الإِمَام أَو وُلَاة الْمُسلمين إِنَّمَا لَهُ أَن يدْفع عَن نَفسه فِي مقَامه ذَلِك وَيَنْوِي

1 / 48