282

أطراف العلم الإجمالى وكان الزائد على ذلك غير لازم وليس كذلك ، فلو وجد عشرة مخصصات لعام وخرج بذلك عن أطراف العلم المذكور ولكن يحتمل وجود المخصص يجب الفحص أيضا.

فإن قلت : لزوم الفحص عن المخصص لا ينافي حجية العام ؛ فإن الثابت من دليل حجيته ليس أزيد من الحجية الجهتية الذاتية ، بمعنى أنه حجة لو لم يعارض بحجة أقوى وإلا سقط عن الحجية ، فلزوم الفحص لأجل الاطمئنان بعدم تلك الحجة الأقوى.

قلت : لو كان كذلك لزم فيما إذا كان العام قطعي السند والخاص ظنية أن يقدم العام ؛ إذ يعارض ظهور العام حينئذ مع ظهور دليل اعتبار السند وظهور العام أقوى من ظهوره ، مثلا لو قام العام الكتابي على الوجوب وقام الخبر الواحد الظني الصدور على حرمة الخاص ، وقع التعارض بين ذلك العام وبين ظهور دليل حجية خبر الواحد ، أعني قوله عليه السلام : صدق العادل ، والأول أقوى ، وليس كذلك ، بل الخاص الظني الصدور الغير الخارج عن موضوع الحجية وإن كان سنده في غاية الضعف يقدم على العام القطعي الصدور، ولا يمكن أن يكون وجه هذا إلا ما ذكرنا من عدم استقرار الظهور والمعاملة مع مكالمات هذا المتكلم المتفرقة في المجالس العديدة معاملة المكالمات المجتمعة في مجلس واحد الصادرة عن غيره ؛ إذ على هذا متى وجد خاص بالوصف المذكور في مجلس غير المجلس الذي ذكر فيه العام يكون اللازم ضم هذا الخاص إلى ذاك العام وفرض كونهما صادرين في مجلس واحد ، فيستقر ظهور العام بعد ملاحظة الخاص ، فليس بينهما معارضة أصلا ، ولازم هذا أنه لو كان في الخاص المنفصل الواقع في كلام هذا المتكلم إجمال يسري منه إلى العام ، هذا كله هو الكلام في الشبهة المفهومية.

وأما الشبهة المصداقية بأن لا يكون في مفهوم لفظ الخاص إجمال أصلا أو لم يكن في البين لفظ ، بل كان المعنى متواترا أو مجمعا عليه ، ولكن شك في فرد معين من أفراد العام أنه من مصاديق هذا الخاص أو لا ، فالمعروف عدم جواز التمسك فيها بعموم العام ، فلو ورد أكرم العلماء ، ثم لا تكرم الفساق ، وفرض العلم بمدلول لفظ الفساق

مخ ۲۸۵