890

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دل على أن العارية لا تضمن إلا بتعدي المستعير، وإذا ضمن المعير المستعير فتلفت ضمنها على كل حال،وهو قول القاسم (عليه السلام) والناصر، وجعفر بن محمد (عليه السلام) والأظهر أنه إجماع أهل البيت (عليهم السلام)، قال أبو حنيفة وأصحابه: هي غير مضمونة إلا بالتعدي،وقال الشافعي: هي مضمونة على كل حال، والوجه ما قدمنا، ولا خلاف في أن من استعار ثوبا للبس فبلي، أنه لا يضمن البلى كذلك إذا لم يتعد في الأصل، ولم يضمن.

1910- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه استعار من صفوان بن أمية دروعا، فقال صفوان: أعارية أم غصبا؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((بل عارية مضمونة))(1).

دل على أن اشتراط الضمان يوجب الضمان، ولو قيل: إنه لا يوجب الضمان لكان تغريرا.

فإن قيل: روي: ((العارية مضمونة)).

مخ ۱۰۱۱