891

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

قلنا: هذه اللفظة ليست بالمشهورة، فإن [ثبت](2)، حملت على أنها إشارة إلى دروع صفوان فإنها معهودة، والألف واللام يدلان على العهد، ويدلان على الجنس، إذا لم يكونا للعهد، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لا خلاف في أن من أبيح له شيء أنه لا يجوز له أن يبيحه لغيره، قال: واختلفوا في فائدة العارية، فعندنا أنها تقتضى إباحة المنافع، وهو المراد بقول يحيى (عليه السلام): إنها هبة المنافع(3)، واختلف أصحاب أبي حنيفة، فقال الجصاص: إن العارية تقتضي تمليك المنافع، وذكر أبو الحسن الكرخي: أنها تقتضي إباحة المنافع، والدليل على أنها إباحة المنافع، أنه لا خلاف في أن المعير له أن يرجع في العارية، وإن(1) كانت في قربة، وأيضا لو ملك المنافع كان له أن يؤجر العارية كما يكون ذلك للمستأجر، لأنه ملك منافعها.

مخ ۱۰۱۲