اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1907- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((العارية مؤداة))(1).
1908- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه استعار من صفوان بن أمية دروعا)).
دل على جواز العارية، ولا خلاف في ذلك، وفائدة العارية إباحة المنافع إلا أن تكون العارية جارية فلا يجوز وطؤها، ويجوز استخدامها، وهذا مما لا خلاف فيه، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}[المؤمنون:5،6] الآية.
1909- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده ، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((لا ضمان على مستعير إلا أن يخالف))(2).
مخ ۱۰۱۰