835

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

من باب ضمان الأجير

1847- خبر: وعن علي (عليه السلام)(1): ((أنه كان يضمن الأجير المشترك، ويقول: لا يصلح الناس إلا ذلك)).

دل على أن الأجير المشترك يضمن ما استؤجر فيه إذا تلف، سواء كان تلفه بجناية منه، أو بغير جناية، إلا أن يتلف بأمر غالب.

ويدل على أن الأجير الخاص لا ضمان عليه، إلا ما تلف بجنايته وهو إجماع أهل البيت (عليهم السلام) وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، في أحد قوليه، وقال في قوله الثاني : يضمن، وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه، غير أبي يوسف، ومحمد: لا يضمن الأجير المشترك.

مخ ۹۴۵