اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
والوجه فيه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) وحكمه وقوله حجة، ولأنه قال: ((لا يصلح الناس إلا ذلك)) فدل على أنه سمع فيه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أثرا؛ لأنه لا يعلم المصالح إلا الله أو الرسول بتعليم الله له، ولا يمكن أن يكون قال ذلك رأيا؛ لأنه قطع أنه لا يصلح الناس إلا ذلك، ولأنه مضمونة عليه أجرته، فوجب أن يضمن ما استأجر عليه، ولأن الحفظ مضمون عليه، لأنه لا يتأتى العمل إلا بالحفظ، وقد ثبت أن الحفظ من جملة ما استحق عليه الصانع العوض، فوجب أن يضمن كما يضمن من أتى من جهة الصنعة، وأما الأمر الغالب فلم يؤت من جملة(1) الحفظ، لأن الحفظ لا يعني في ذلك شيئا، فلذلك قلنا: لا يضمن، فأما الأجير الخاص، فلا خلاف في أنه لا يضمن إلا ما تلف بجنايته، إلا ما ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه، والوجه أنه لم يستحق الأجرة على العمل، وإنما استحقها على تسليمه نفسه، ألا ترى أن أجرته لازمة، إذا سلم نفسه، وإن لم يعمل.
مخ ۹۴۶