اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن ما يرزق الإمام القاضي من بيت مال المسلمين جائز، وما يأخذه القاضي من الإمام يجري مجرى ما يأخذه الإمام لنفسه، ولمن تحت يده من بيت مال المسلمين ليستعين(1) به على ما ينهض به من مصالح المسلمين، ولا يجوز للقاضي أن يأخذ شيئا على الحكم من الخصمين، ولا من غيرهما، لأنه لا يحوز أن يأخذ الأجرة على أمر واجب عليه، ولا خلاف في ذلك، ولأنه(2) لا يأخذه?إلا على الظلم، أو على النصفة، ولا يجوز أخذه على شيء من ذلك، وكذلك الهدية، وما يجرى مجراها، وبه قال أبو حنيفة ويقتضيه قول الشافعي، وذهب بعض أصحابه، قيل علي القفال إلى أن الأجرة على القضاء والشهادة جائزة إذا كانت مشروطة قبل الحكم، وقد قدمنا ما يحجه.
1845- خبر: وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أجرة الكاهن والبغي حرام))(3).
1846- خبر: وعن القاسم (عليه السلام) أنه قال: يكره عسب الفحل اتباعا للأثر، والأثر الوارد فيه مشهور.
مخ ۹۴۴