833

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دل على أن من استأجر شيئا بأجرة معلومة فليس له أن يؤجره غيره بأكثر من أجرته التي استأجره بها إلا بإذن صاحبه، وبه قال أبو حنيفة، وقال: فإن أجره بأكثر من الأجرة كان الزائد لبيت المال، وقال الشافعي: يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، والوجه ما قدمنا، لأنه ربح ما لم يضمن.

فإن قيل: من أين أجزتم إجارة المستأجر؟(1)، وقد قلتم: لا يجوز بيع ما لم يقبض، وقلتم: الإجارة بيع المنافع، والمنافع معدومة .

قلنا: هو في حكم المقبوض لقبض المستأجر، ولم يكن بيع ما لم يقبض، ولا خلاف في أنه يجوز أن يؤجر الشيء بمثل الأجرة المعلومة.

1842- خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ((احتجم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمرني فأعطيته(2) صاعا))(3).

1843- خبر: وعن ابن عباس، قال: ((احتجم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأعطى الحجام أجرته))(4).

دل على أن كسب الحجام جائز.

1844- خبر: وعن علي (عليه السلام): ((أنه أعطى شريحا قاضيه رزقه(5))).

مخ ۹۴۳