Tuhfat al-Nussak bin Nazm Mutaalliqaat al-Siwaak
تحفة النساك بنظم متعلقات السواك
پوهندوی
عبدالرؤوف بن محمد أحمد الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tuhfat al-Nussak bin Nazm Mutaalliqaat al-Siwaak
ابوبکر اهدل d. 1035 / 1625تحفة النساك بنظم متعلقات السواك
پوهندوی
عبدالرؤوف بن محمد أحمد الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
٣٦ - بالما فما وَرْدٍ فنحو الزيقِ(١) مرتباً بالفاعن ((التحقيقٍ))(٢)
٣٧ - وباليمين مطلقاً (٣) وإن بدا بالجانب اليمين (٤) فيه أبدا(٥)
٣٨ - وكونه بالعَرض في الأسنانِ وضدُّه يُندب في اللسانِ(٦)
(١) هكذا في المخطوط: ((الزيق)) بالزاي المعجمة، ولم أجد له معنّى، فلعله ((الريق)) بالراء المهملة، والله تعالى أعلم.
(٢) أي أنّ مراتب الأفضلية لأنواع السواك هو كما ذكره بحرف الفاء التي تفيد الترتيب، وهو منقول عن كتاب ((التحقيق)) للإمام النووي رحمه الله.
(٣) كأنه يريد أنّ السواك يكون باليد اليمنى، قال الشيخ الجمل في حاشيته على ((شرح المنهج)) (١١٨/١): ((ويسن كونه باليمين وإن كان لإزالة قذر؛ لأن اليد لا تباشره، وبه يفرق بينه وبين ما مر في نحو الاستنتار - بالمثناة - أي: نتر الذكر)) اهـ. وانظر: ((كفاية الأخيار)) للحسيني الحصني (ص١١)، ط البابي الحلبي. وهو مذهب الحنفية والمالكية. انظر: ((الدر المختار)) (٧٨/١)، مع ((حاشية ابن عابدين))، و ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (١٠٢/١).
وذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب أن يكون باليسرى؛ لأنه من باب إزالة الأذى، وهو قول بعض الحنفية، ورُوِي عن مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية والحافظ العراقي. انظر: ((حاشية ابن عابدين)) (٧٨/١)، و((الاختيارات الفقهية)) للبعلي (ص ٢٥)، و ((طرح التثريب)) (١/ ٧١).
(٤) في الأصل: ((اليمن))، والصواب ما أثبته.
(٥) أي: يبدأ في الاستياك بالجانب الأيمن من الفم، وقد نص عليه الشافعية؛ لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله: في نَعْلَيْه، وترجّله، وطُهوره)). (البخاري ٢٦٩/١، ومسلم - واللفظ له - ٢٢٦/١).
وقياساً على الوضوء. انظر: ((المجموع)) (٣٣٦/١)، و ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (١/ ١١٧).
(٦) قوله: ((وكونه بالعرض في الأسنان)): أي: في عَرض الأسنان ظاهراً وباطناً، في طول الفم، نص عليه الشافعية في المذهب الصحيح عندهم، وهو قول أكثر الحنفية =
35