Tuhfat al-Nussak bin Nazm Mutaalliqaat al-Siwaak
تحفة النساك بنظم متعلقات السواك
پوهندوی
عبدالرؤوف بن محمد أحمد الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tuhfat al-Nussak bin Nazm Mutaalliqaat al-Siwaak
ابوبکر اهدل d. 1035 AHتحفة النساك بنظم متعلقات السواك
پوهندوی
عبدالرؤوف بن محمد أحمد الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
١٥ - وهو من الفطرة فيما رُوِيا(١) ولم يفارقه خيار الأنبيا
١٦ - وكان مما اختَصَّ باختتامِهِ كما أتى ذلك في كلامِهِ(٢)
= في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإِبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء. كما أخرجه ابن جرير - أيضاً (١/ ٥٧٢) - عن قتادة، وعن أبي الجلد.
وقد ذكر ابن جرير أقوالاً أخرى في المراد بهذه الكلمات، ففي قول: إنها شرائع الإِسلام، وهي ثلاثون سهماً، وفي قول: إنها عشر: بعضها في تطهير الجسد (لكن ليس فيها السواك) وبعضها في مناسك الحج، وفي قول: إنها خاصة في مناسك الحج، ومال ابن جرير إلى هذا القول الأخير. انظر: ((تفسيره)) (١ / ٥٧١ - ٥٧٦).
(١) أخرجه مسلم (٢٢٣/١) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: ((عشر من الفطرة))، وذكر منها السواك، لكن قال الحافظ ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٧٧/١) - ط بتصحيح السيد عبد الله هاشم اليماني، بعد أن عزاه لمسلم -: «صححه ابن السكن وهو معلول)) اهـ.
وقد بين الإِمام الدار قطني وجه هذا التعليل؛ فقال في ((التتبع)) (ص ٥٠٧): ((حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي وَطار: عشر من الفطرة، خالفه رجلان حافظان: سليمان وأبو بشر؛ روياه عن طلق بن حبيب من قوله)) اهـ. ومصعب بن شيبة المذكور قد قال عنه الحافظ في ((تقريب التهذيب)) (ص٥٣٣) - بتحقيق محمد عوامة -: ((ليِّن الحديث)) اهـ.
(٢) أي: في كلام النبي ◌َّ؛ ففي ((صحيح البخاري)) (٣٧٧/٢)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سوادٌ يستنّ به، فنظر إليه رسول الله وَّر، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقصمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله وَّرَ، فاستنّ به وهو مستند إلى صدري. وقوله: ((فقصمته)) هو بالصاد المهملة للأكثر، أي: كسرته. انظر: ((فتح الباري)) (٣٧٧/٢).
26