27

Tuhfat al-Nussak bin Nazm Mutaalliqaat al-Siwaak

تحفة النساك بنظم متعلقات السواك

پوهندوی

عبدالرؤوف بن محمد أحمد الكمالي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

١٧ - فكان لا يُهمله ولازَمَه إلى الممات دايناً (١) وداومه

١٨ - فالزمه كي تظفرَ بالثواب مِن الكريم الملكِ الوهّابِ

١٩ - لكنه بعد زوال الصَّائم كُرِهْ لدى أصحابنا الأكارِمِ (٢)

٢٠ - واختار لا كُرْهَ الإِمامُ النووي وغيرُه أيضاً وعن جمع رُوِي (٣)

٢١ - وشرطه بخشنٍ أن تفعله (٤) لكن سوى إصبعك المتصلة(٥)

٢٢ - واختار في المجموع حيث تَخشنُ(٦) حصولُه بها اختياراً يَحْسُنُ(٧)

(١) من قولك: دان يَدين دِيناً، أي: استعبد. انظر: ((مختار الصحاح)) (ص١٤٥)، ط بتحقيق الدكتور مصطفى البُغا.

(٢) وهو - أيضاً - قول عطاء ومجاهد، وأحمد (في أصح الروايتين عنه، وهي المذهب كما في ((الإِنصاف)) للمرداوي (١١٨/١)) وإسحاق وأبي ثور. انظر: ((المجموع)) للنووي (٣٣٠/١)، ط مكتبة الإِرشاد بجدة.

(٣) فهو - أيضاً - اختيار المزَني، وقول بعض الصحابة والتابعين، وأكثر العلماء، ومنهم مالك وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإِسلام ابن تيمية . انظر: ((المجموع)) للنووي (١/ ٣٣٢)، و ((الإِنصاف)» للمرداوي (١١٨/١).

(٤) الذي ذكره الشافعية: أن المستحب أن يستاك بعود متوسط: لا رَطبٍ لا يقلع، ولا يابس يجرح اللِّثَة. انظر: ((المجموع)) (٣٣٥/١).

(٥) مذهب الشافعية: أنّ الإِصبع: إنْ كانت لينةً لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خشنةً ففيها أوجه، الصحيح المشهور منها: أنه لا يحصل. انظر: المصدر السابق.

(٦) أي: بالإِصبع.

(٧) اختار الإِمام النووي - رحمه الله تعالى - الوجه القائل بحصول سنة السواك بالاستياك بالإصبع إن كانت خشنةً؛ وبهذا قطع القاضي حسين والمحاملي في ((اللباب)) والبغوي، واختاره الروياني في ((البحر))، لأنها وإن لم تُسمَّ سواكاً إلاّ أنها في معناه، وقال النووي: ((وأما الحديث المروي عن أنس، عن النبي ◌َّه: (يجزىء من السواك الأصابع)) فحديثٌ ضعيف، ضعفه البيهقي وغيره)) اهـ .

27