62

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

پوهندوی

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه

فقه شافعي

٦/أ

وليلة إذا تطهر/ ولبس خفيه أن يمسح عليهما))(١) فدل على أنه لا يجوز إلا على طهارة كاملة ولقوله ﷺ: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين))(٢). رواه المغيرة.

[(وأن يكونًا ساتريْنِ لمحلِّ غَسْلِ الفرضِ من القدمين)](٣)

قال: (وأن يكونَا ممَّا يُمكنُ متابعةُ المشي عليهما) لأنه يمكن المشي عليه، وفي نزعه مشقةٍ، بخلاف الجوارب الذي لا يمكن متابعة المشي عليه، لأنه لا تدع الحاجة إليه، لأنه في معنى لفافة على الرجل، وأن يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين، لأن مالا يستر محل الفرض حكمه ما يكشف منه الغسل، وما أستر منه المسح، ولا يمكن الجمع بينهما، فغلب الغسل، لأنه الأصل.

قال: (ويمسحُ المسافِرُ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنِ والمقيمُ يوماً وليلةٌ) لما روى صفوان بن عسال قال: ((كان رسول الله ﷺ يأمرنا إن كنا مسافرين أو سفرى أن لاننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لا من غائط أو بول أو نوم، ثم نحدث بعد ذلك وضوءًا))(٤).

(١) أخرجه ابن ماجة (١٨٤/١ رقم ٥٥٦)، وابن خزيمة (٩٦/١ رقم ١٩٢)، وابن حبان (٤/ ١٥٤ رقم ١٣٢٤ -إحسان)، والدارقطني (١٩٤/١ رقم ١)، (٢٠٤/١ رقم ٣) وابن الجارود (٨٦/١ رقم٨٧) وحسنه الألباني في المشكاة (١٦١/١ رقم ٥١٩).

(٢) متفق عليه وقد تقدم ..

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٤) أخرجه الترمذي (١٥٩/١ رقم ٩٦) بلفظ المؤلف وفي (٥٠٩/٥- ٥١١ رقم ٣٥٣٥، ٣٥٣٦). مطولاً، والنسائي (٨٣/١ - ٨٤ رقم ١٢٧،١٢٦) مختصراً، وابن ماجة (١٦١/١ رقم ٤٧٨). مختصراً وابن خزيمة (١٣/١ رقم ١٧)، (٩٧/١ رقم ١٩٣)، =

66