61

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

پوهندوی

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه

فقه شافعي

قال: (ولا يعيد إن كان وضعها على طهر)(١) لأنه مسح على حائل لبسه على طهر، ولم يعد كالمسح على الخف.

قال: [(ويصلِّي بتيمٌّمٍ واحدٍ ما شاءَ منَ النوافِلِ)](٢)

فصل

(والمسح على الخُفَّينِ جائزٌ) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صَلى الله عليه وسلم مسح على خفيه فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ فقال: ((بل أنت نسيت. بهذا أمرني ربي))(٣) ولأنه [تدعو](٤) الحاجة إليه، وتلحق المشقة في نزعه، فجاز المسح عليه كالجبائر.

قال: ([بثلاثة](٥) شروطٍ أن يبتدىءَ لُبْسهُمَا بَعْدَ كمالِ الطهارةِ) لما روي أن النبي ﷺ ((رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوم

(١) هذه العبارة تكررت وتقدمت آنفًا وفيها: ((وضعه)) بدل: ((وضعها)) وصوبناها هناك.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن.

(٣) أخرجه أبوداود (١٠٨/١-١٠٩ رقم ١٥٦)، وأحمد (٢٤٦/٤، ٢٥٣) والبيهقي (٢٧١/١- ٢٧٢) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ضعفه الألباني في المشكاة (١/ ١٦٢ رقم ٥٢٤).

وروى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: ((دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين)). فمسح عليهما. وهو في البخاري (٣٠٩/١ رقم ٢٠٦) وأطرافه في (٢٨٥/١ - ٢٨٦ رقم ١٨٢) وفي مسلم (٢٣٠/١ رقم ٧٩/٢٧٤).

(٤) في الأصل: ((تدع)) وما أثبتناه هو الصواب.

(٥) في الأصل: ((بثلاث)) والتصويب من نسخ المتن.

65