تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
پوهندوی
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرونه
تيممت وصليت))(١) ولأنها طهارة ضرورة، ولا ضرورة أكثر من صلاة واحدة.
قال: (وصاحبُ الجبائِرِ يَمسحُ عليهَا وَيَتِيمَّمُ [ويصلي](٢) ولا يعيد إن كان [وضعها](٣) على طهر) لقوله ﷺ في المشجوج الذي اغتسل ومات: ((إنما كان يكفيه أن يعصب رأسه بخرقة، ثم يمسح عليها ويتيمم ويغسل سائر جسده))(٤) بشرط ألا تزيد الجبيرة على موضع الكسر. وتستر من الصحيح الاستمساك وطلب الاندمال وكذا العصابة.
(١) تقدم.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من المتن.
(٣) في الأصل: ((وضعه)) والتصويب من نسخ المتن.
(٤) أخرجه أبوداود (٢٣٩/١ رقم ٣٣٦)، والدارقطني (١٨٩/١ - ١٩٠ رقم٣)، والبيهقي (٢٢٨/١) من حديث جابر بن عبدالله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال ((قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه . .. ))
قال ابن حجر في التلخيص (١٤٧/١) ((صححه ابن السكن))، وقال الدارقطني: تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي، وقال ابن حجر في بلوغ المرام (ص٤٧ رقم ١٤٧) رواه أبوداود بسند فيه ضعف.
وروي بنحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أبوداود (١/ ٢٤٠ رقم ٣٣٧)، وابن ماجة (١٨٩/١ رقم ٥٧٢)، والحاكم في المستدرك (١٧٨/١).
قال البيهقي: ((ولا يثبت عن النبي في هذا الباب شيء وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم - أي عن ابن عباس - وليس بالقوي. وليس في حديث ابن عباس ذكر التيمم أو المسح على الجبيرة. وحديث جابر المتقدم ضعفه الألباني في الإرواء (١/ ١٤٢ رقم ١٠٥) وفي ضعيف الجامع (ص٥٩٣ - ٥٩٤ رقم ٤٠٧٤).
64